علي أكبر السيفي المازندراني
89
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية
وخالفهم السيد الإمام الراحل ( 1 ) في مسائل التيمّم بأنّه على نحو العزيمة . ووجّه ذلك بأنّ العمل بالحكم الحرجي وتحمل المشقة والحرج مخالفة لما أراده الله تعالى بالعباد من اليسر والتزاماً بما لم يشرّعه ولم يجعله في الشريعة ، كما أخبر تعالى عن ذلك بقوله : « ما جعل عليكم في الدين من حرج » . ( 2 ) وأنّه ردّ هدية الله تعالى . واستشهد لذلك ببعض النصوص الدالّة على أنّ ذلك ردّ هديته تعالى وجسارةٌ بساحته ، كما أنّ ردّ هدية الإخوان المؤمنين هتك وإهانةٌ بشأنهم . وهذا الكلام منه ( قدس سره ) وإن كان حسناً جميلا ومساعداً للاعتبار في نفسه ، إلاّ أنّ الإلزام والايجاب على مخالفة الحكم الأوّلي الحرجي والعقاب عليه مخالفٌ لما هو مقتضى الامتنان من رفع الالزام والايجاب عن المكلف وجعله في راحة وفسحة من ذلك ، بل ذلك إيقاعه في محذور آخر . وأما ما ورد في بعض النصوص من تشبيه ذلك بردّ الهدية يمكن حمله على مخالفة الحكم الأولي بقصد التشريع أو عدم الاعتناء . وعلى أيّ حال لا إشكال في إفادة هذه القاعدة ارتفاع الحكم التكليفي عند الاضطرار . وهل تفيد ارتفاع الحكم الوضعي ، بأن تنفي ضمان المال المتصرّف فيه عند الاضطرار ؟ والتحقيق عدم ارتفاع الضمان ; لعدم دخل له في رفع الاضطرار ; حيث لا منافاة بين رفع الاضطرار بالتصرف في المال المضطر إليه وبين
--> ( 1 ) كتاب الطهارة / طبع مطبعة مهر : ج 2 ، ص 57 - 60 . ( 2 ) الحج : 78 .